عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس

0

عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس تسير تبعًا للقوانين التي تم وضعها من قبل وزارة العمل وبعض الجهات المعنية في الدولة، وذلك حتى تضمن الحقوق التي يجب للموظف في القطاع الخاص التحصل عليها، بالإضافة إلى ضمان أداءه جميع الواجبات، وسوف نبين كافة التفاصيل عبر موقع صناع المال.

عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس

أصدرت الجهات المعنية في دولة تونس قرار يبين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس والذي نص على أن الموظف أو العامل في القطاع الخاص لا يجب أن يتخطى عدد ساعات العمل عن ثماني ساعات في اليوم، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع.

من الجدير بالذكر أنه يتم استقطاع فترة مخصصة من أجل تناول الطعام والراحة وذلك تبعًا للفصل السادس في الفقرة رقم 2 و3 و4 و5 من قانون الاستثمار الصادر في التاريخ الموافق 30 سبتمبر 2016، كما أنه لا يجوز كما أنه لا يجوز تشغيل العامل مدة أكثر من ثماني ساعات في اليوم حتى وإن كان عدد ساعات العمل في الأسبوع أقل من المحدد.

في الفصل رقم 79 من قانون العمل نص قرار من وزير القوى العاملة ينص على إمكانية تخفيض تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات العاملة أو بعض الأفراد العاملين في الصناعات الشقة.

يجب توفير فترة راحة لا تقل عن ساعة على أن يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية وذلك تبعًا لما تم إصداره في الفصل رقم 88 من الجهات القانونية التونسية.

وجب التنويه على أن الحد الأدنى للعمالة المسموح لها بالعمل هو ستة عشر عامًا، مع مراعاة كافة الأحكام والشروط التي سنتها الدولة.

اقرأ أيضًا: شراء منزل بالتقسيط في تونس

طريقة احتساب ساعات العمل

عند توفير إجابة وافية على سؤال عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس يجب القول إن الثماني وأربعين ساعة التي يتم احتسابها خلال الأسبوع تتحقق بعمل الموظف ست أيام عمل في الأسبوع، على أن يبقى اليوم السابع إجازة.

في حالة عمل الموظف لمدة 5 أيام في الأسبوع فقط مع وجود يومين إجازة يتم احتساب عدد ساعات العمل في الأسبوع قرابة أربعون ساعة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الأخذ في عين الاعتبار بالوقت الفعلي الذي يقضيه الموظف في عمله ولا يتم استقطاع وقت الذهاب للعمل أو العودة من الثماني ساعات.

أيضًا هناك بعض الأعمال التي لا يتم احتساب ساعات أوقات الراحة وذلك بموجب القانون.

هل يمكن تعديل ساعات العمل وزيادتها حتى تصل للحد الأقصى

من الجدير بالذكر أنه يجوز لرب العمل بمقتضى ما يحمله من سلطة أن يقوم بعملية الرقابة والإشراف على العمل وذلك من خلال ما أقرته محكمة النقض الذي سمحت لصاحب المنشأة تنظيم وقت العمل اليومي تبعًا لما يتطلبه المكان وظروف الإنتاج.

يجب على العامل أن يلتزم بعدد ساعات العمل الموضوعة من قبل المدير والذي يكون على علم بها قبل البدء في العمل وذلك في حالة لم تكن تتعارض مع القانون، حيث أنه في حالة كان هناك عامل يعمل داخل منشأة تعمل وفقًا لعدد ساعات أقل من الحد الأقصى.

ثم تطلب الأمر لزيادرة عدد ساعات العمل وذلك من أجل رفع الإنتاجية وفقًا للأرقام المطلوبة، فإنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بزيادة عدد ساعات العمل وفقًا للحد الأقصى المقرر في القانون.

في حالة عدم وجود ما يتنا في مع عقد العمل والبنود المطروحة فيه يمكن البقاء على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل.

هل يمكن زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى

في حالة كان صاحب العمل مضطر إلى عدم التقيد بعدد ساعات العمل أو فترات الراحة اليومية والأسبوعية التي جاءت في القانون، وذلك بسبب مواجهة بعض ضرورات العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية.

1- الأجر الإضافي مقابل المهام الاستثنائية

التي تتمثل غالبًا في أعمال الجرد السنوي، أو أعمال الميزانية ولتصفية ميزانية الحسابات النهائية، يمكنه أن يقوم بزيادة عدد ساعات العمل عن الحد المسموح ولكن ذلك تبعًا لبعض القواعد والقوانين التي تتمثل في:

  • يجب على صاحب المنشأة أن يقوم بإخطار مديرية القوى العاملة والهجرة، أو الوحدات الإدارية بالمبررات الكافية من أجل العمل الإضافي والمدة التي يحتاج إليها من أجل إتمام هذا العمل.
  • يجب الحصول على موافقة كتابية ذلك تبعًا لما جاء في المادة رقم 88 من قانون عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس.

2- معايير الأجر الإضافي

بالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من أصحاب الأعمال ممن يقومون بالاكتفاء بإعطاء العامل أجر إضافي نظير الجلوس لساعات عمل إضافية ولكن قد يتسبب ذلك في تعرض صاحب العمل في غرامة كبيرة عن كل موظف.

  • يلزم القانون الخاص بالعمل أن يقوم صاحب المنشأة بصرف قيمة مالية تحتسب على أنها أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية.
  • من الجدير بالذكر أنه في كل الأحوال لا يجب أن أن تزيد ساعات العمل الإضافية حتى في الأحوال القصوى عن عشر ساعات في اليوم الواحد وذلك تبعًا للفصل رقم 107 التي تم إصداره في 15 يوليو من سنة 1996.

الأجر الإضافي في حالات العمل الإضافي

في حالات زيادة ساعات العمل بسبب أي ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، فإنه يجب منح العمال قيمة أجر إضافي وذلك تبعًا لما هو متفق عليه في العقد، حيث أنه لا تقل قيمة الأجل المضاف عن نسبة 35% وذلك عن ساعات العمل النهارية.

أما ساعات العمل الليلية فلا يجب أن تقل عن نسبة أجر إضافي 70%، وفي حالة قام صاحب العمل بتشغيل العمال خلال يوم الراحة استحق العامل أجر كامل من أجل تعويضه عن هذا اليوم.

يتوجب على صاحب العمل في هذه الحالة أيضًا أن يقوم بتعويض العامل من خلال منحه يومًا آخر عوضًا عنه في الأسبوع التالي وذلك بموجب القرار الصادر في الفصل رقم 108 من قانون العمل التونسي، هذا يعني أن العامل يقوم بأخذ راتبه الأصلي إلى جانب الراتب الإضافي عن العمل في يوم الراحة ويتم تعويضه عنه بيوم آخر.

في حالة كان يوم العمل الإضافي يتوافق مع يوم إجازة رسمية في البلاد فإن العامل يتقاضى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه عن ذلك اليوم كما يجب على صاحب العمل أن يقوم بتعويضه وذلك من خلال منحه يوم إجازة إضافي.

اقرأ أيضًا: أسرار بيع ملابس تركية بالجملة في تونس

الحد الأقصى لساعات تواجد العامل داخل المؤسسة

من الأفضل أن يقوم صاحب العمل بالتنظيم ما بين ساعات العمل الفعلية وساعات الراحة وذلك في مدة لا تزيد عن 10 ساعات في اليوم الواحد على أن يتم حساب فترة الراحة من وقت التواجد داخل المنشأة وذلك تبعًا لما جاء في الفصل رقم 110 من قانون العمل التونسي.

على أن يتم استثناء العمال الذين يعملون في مجموعة من الأعمال المتقطعة في وقت العمل حيث يمكن أن تمتد ساعات بقائهم داخل المنشأة إلى ما يقارب اثني عشر ساعة عمل في اليوم الواحد، تبعًا للقرار الصادر من الجهات المعنية بقانون العمل في تونس في الفصل رقم 109.

هناك مجموعة من الأعمال التي يمكن من خلالها للعامل أن يقوم بالعمل لفترات متقطعة حتى اثني عشر ساعة خلال اليوم الواحد والتي تتمثل في:

  • نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل بالمطارات.
  • مجال تجهيز ودفن الموتى.
  • مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك.
  • الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
  • العمل في الاستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمنشآت.
  • العمل بالصيدليات.
  • شئون المحاصيل الزراعية.

فترات الراحة الإلزامية المستحقة للعامل

يلزم أن يحتوي الساعات المحدد للعمل على بعض فترات الراحة وذلك من أجل تناول الطعام أو إلى ما شابه، ومن الجدير بالذكر أنه يجب ألا تقل عن ساعة، ويراعى ألا يعمل العامل لمدة تزيد عن خمسة ساعات متواصلة.

بالإضافة إلى ذلك الأم المرضعة يتم استثنائها وإضافة فترتين راحة إضافة على أن تصل كل واحدة منهم ما يقارب نصف ساعة وذلك لمدة أربعة وعشرين شهر تالية، على أن يتم الزيادة في فترة الراحة دون التخفيض من قيمة الأجر المستحق.

جاء ذلك بناء على قرار وزير القوى العاملة والهجرة في عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس في الفصل رقم 37 الصادر في سنة 2019 في اليوم الثلاثين من شهر أبريل.

اقرأ أيضًا: شراء سيارة عن طريق ليزينغ تونس

أيام العطل الرسمية في دولة تونس

تبعًا للمادة رقم 92 و93 في القانون رقم 110 فيما يتعلق بقانون عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس، نص على عدد من الأيام التي تعتبر عطلة رسمية في البلاد.

وجب التنويه أنه في حالة وجود ظروف أو أعمال لا يمكنها أن تأخذ عطلة في هذه الأيام، يلزم صاحب العمل بصرف راتب عن يوم العمل بالإضافة إلى تعويض للعامل، وتتمثل أيام العطل الرسمية في:

أيام العطل التاريخ
رأس السنة الميلادية 1 يناير
عيد الثورة والشباب 17 ديسمبر
عيد الاستقلال 20 مارس
عيد الشهداء 9 أبريل
عيد الشغل 1 مايو
إجازة عيد الفطر يومين
عيد المرأة 13 أغسطس
إجازة عيد الأضحى يومين
رأس السنة الهجرية يوم
عيد الجلاء 15 أكتوبر
المولد النبوي الشريف يوم

يعتبر عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في تونس واحد من القوانين التي تسري على الموظفين في القطاع الخاص، وذلك حتى يتم وضع مجموعة من القواعد والأسس في الشركات الخاصة التي تضمن للموظف وصاحب العمل حقوقهم.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.